المادة 3 مكرر : لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
المادة 3 مكررأ : يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
الماده الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية




إرسال تعليق