وأوضح «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لي الزواج بأرملة أبي قبل انتهاء شهور العدة؟»، أن زوجة الأب لو طلقها أو مات عنها لا تحل لابنه من الصلب أبدًا، مستشهدًا بما قال تعالى: «وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ» الآية 22 من سورة النساء.
وأضاف أن كذلك الحال بالنسبة لزوجة الابن فلا تحل للأب إلى يوم القيامة، مدللًا بقوله تعالى: «وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ» الآية 23 من سورة النساء، حيث يقصد بحلائل أبنائكم، أي زوجة الإبن.
إرسال تعليق