وجاءت تعديل المادة لينص على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع إضافة إلى اشتراط الموافقة على تعيينه ليصبح نص المادة "يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
وكانت المادة في السابق تنص على "اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع فقط على أن يكون عزل الوزير من حق رئيس الجمهورية فقط".
إرسال تعليق